اخر تنسيق في 17-02-2025
قواعد الامن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة
المرسوم 09-410 في 10 ديسمبر 2009 ( ج ر 73 2009)
الملاحق معدلة بـ:
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة الأولى: يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المتعلقة بالتجهيزات الحساسة وكذا شروط وكيفيات ممارسة هذه النشاطات.
المادة 2: يقصد بـ: "التجهيزات الحساسة" في مفهوم هذا المرسوم، كل عتاد يمكن أن يمس استعماله غير المشروع بالأمن الوطني وبالنظام العام.
تحدد قائمة التجهيزات الحساسة في الملحق الأول بهذا المرسوم. ويمكن تحيينها بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالدفاع الوطني والداخلية والنقل وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
المادة 3: تعد بطاقات الشرائح المسبقة والمؤجلة الدفع للهاتف النقال الخاضعة لأحكام القانون رقم 2000 – 03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، تجهیزات حساسة مصنفة في القسم الفرعي الرابع من القسم "أ" من الملحق الأول.
يخضع الاتجار بهذه التجهيزات واقتناؤها وحيازتها واستعمالها للشروط المحددة في القانون المذكور أعلاه وفي نصوصه التطبيقية.
المادة 3 مكرر (مدرجة م 2 مرسوم 16-61): يصنف المسبار والسونار ومسبار الشباك والمتفحص البحري ضمن التجهيزات الحساسة الواردة في القسم الفرعي الخامس من القسم "أ" من الملحق الأول بهذا المرسوم.
يخضع اقتناء واستعمال والتنازل عن هذه التجهيزات من قبل مهنيي الصيد البحري لأحكام المرسوم رقم 15 – 250 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1436 الموافق 29 سنة 2015 والمذكور أعلاه.
الفصل الثاني
اعتماد المتعاملين
المادة 4 (معدلة م 3 مرسوم 16-61): بغض النظر عن التنظيم المعمول به تخضع ممارسة نشاطات الاتجار وتقديم الخدمات المتعلقة بالتجهيزات الحساسة للحصول على اعتماد مسبق تسلمه مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية يغطي نشاط الاتجار، التجهيزات الحساسة و استيرادها وتصديرها وصنعها وبيعها ويغطي نشاط تقديم الخدمات، تركيب التجهيزات الحساسة وصيانتها وتصليحها.
يدعى المستفيد من الاعتماد في صلب النص "المتعامل".
ولا يخضع للاعتماد:
- أصحاب رخص وتراخيص إقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية فيما يخص اقتناء تجهيزات المنشآت الخاصة بالشبكات،
- المؤسسات والشركات ذات الأسهم فروع المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة لوصاية وزارة الدفاع الوطني.
المادة 5 (معدلة م 3 مرسوم 16-61):
يخضع اعتماد المتعاملين لتقدير السلطات المعنية، بناء على:
- نتائج التحقيقات الأمنية التي تجريها المصالح المعنية على المتعاملين،
- القدرات المهنية للمتعاملين،
- الشروط الأمنية للمحلات التي ستمارس فيها النشاطات موضوع طلب الاعتماد.
تحدد الشروط الأمنية لهذه المحلات بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالدفاع الوطني والداخلية.
المادة 6: تنقسم الاعتمادات حسب النشاط إلى نوعين:
النوع الأول: النشاط المرتبط باستيراد التجهيزات الحساسة وتصديرها وصنعها وبيعها وتركيبها وصيانتها وتصليحها،
النوع الثاني: النشاط المرتبط فقط بتركيب التجهيزات الحساسة وصيانتها وتصليحها.
المادة 7 (معدلة م 3 مرسوم 16-61):
تسلم الاعتمادات من النوع الأول والنوع الثاني المذكورة في المادة 6 أعلاه، من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية بعد الأخذ برأي السلطات الآتية:
- الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ووزارة الدفاع الوطني، فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في الأقسام الفرعية 1 و2 و3 و5 من القسم "أ" من الملحق الأول بهذا المرسوم،
- الوزارة المكلفة بالنقل ووزارة الدفاع الوطني، فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم "ب" من الملحق الأول بهذا المرسوم،
- وزارة الدفاع الوطني فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم "ج" من الملحق الأول بهذا المرسوم.
المادة 8 (ملغاة م 9 مرسوم 16-61)
المادة 9 (معدلة م 3 مرسوم 16-61): يقدم طلب الاعتماد فيما يخص التجهيزات من نفس القسم والقسم الفرعي، في ثلاث (3) نسخ، يتم إعدادها طبقا للنموذج المبين في الملحق الثاني بهذا المرسوم.
يرفق الطلب بتعهد كتابي مطابق للنموذج المبين في الملحق الثالث بهذا المرسوم وبملف يحتوي على ما يأتي:
بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:
- استمارة معلومات خاصة بالطالب مطابقة للنموذج المبين في الملحق السادس بهذا المرسوم،
- نسخة من الشهادات الجامعية أو الشهادات التي تثبت القدرات المهنية، تتطابق مع النشاط المنصب على التجهيزات موضوع الطلب،
- كشف وصفي للوسائل البشرية والمادية التي تستعمل لممارسة النشاطات المقرر اعتمادها.
- سند شغل المحل الذي ستمارس فيه النشاطات المقرر اعتمادها.
- سند الإقامة بالنسبة للأجانب.
بالنسبة للأشخاص المعنويين:
- نسخة من القانون الأساسي،
- استمارة معلومات خاصة بكل واحد من المسيرين المساهمين والوكلاء مطابقة للنموذج المبين في الملحق السادس بهذا المرسوم،
- نسخة من الشهادات الجامعية أو الشهادات التي تثبت القدرات المهنية للمسير تتطابق مع النشاط المنصب على التجهيزات موضوع الطلب،
- كشف وصفي للوسائل البشرية والمادية التي ستستعمل لممارسة النشاطات المقرر اعتمادها،
- سند شغل المحل الذي ستمارس فيه النشاطات المقرر اعتمادها.
- سند الإقامة بالنسبة للمسيرين ذوي الجنسية الأجنبية.
عندما لا يستوفي الطالب شرط القدرات المهنية المذكور أعلاه، فإنه يتعين عليه إدماج شريك واحد على الأقل دائم وفعلي يستوفي هذا الشرط.
المادة 10: يودع طلب الاعتماد، مقابل وصل إيداع، لدى مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية ويدرس في أجل لا يتعدى خمسة وستين (65) يوما.
يجب أن يكون رفض الطلب معللا قانونا ويبلغ إلى المعني.
المادة 11: يخضع القيد في السجل التجاري للاعتماد المسبق المعد طبقا للنموذج المبين في الملحق الرابع بهذا المرسوم.
المادة 12 (معدلة م 3 مرسوم 16-61): الاعتماد شخصي ولا يمكن التنازل عنه وهو صالح لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد.
یودع الطلب المعد وفقا للنموذج المبين في الملحق السابع بهذا المرسوم، في أجل ستة (6) أشهر قبل انقضاء صلاحية الاعتماد الساري. يرفق هذا الطلب بحصيلة رقمية تتعلق بالتجهيزات المقتناة من السوق الوطنية و/أو الخارجية (التعيين والكمية) وتصريح معلل بعدم الممارسة بالنسبة للطالبين الذين لم يمارسوا نشاطاتهم.
يتم التجديد من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية، وفقا لأحكام المادتين 7 و10 من هذا المرسوم. ويخضع كل تغيير في قائمة من نفس القسم الفرعي لتعديل الاعتماد.
الفصل الثالث
إجراء الاقتناء والاستغلال والبيع والتركيب والتصليح
المادة 13: يخضع كل اقتناء لتجهيزات حساسة على المستوى الوطني من طرف المتعاملين المعتمدين قانونا لرخصة الوالي لمكان ممارسة النشاط بالنسبة للمتعاملين من الأشخاص الطبيعيين ولمكان تواجد مقر الشركة بالنسبة للمتعاملين من الأشخاص المعنويين.
تحد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالداخلية والدفاع الوطني وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والنقل.
المادة 14 (معدلة م 3 مرسوم 16-61):
يخضع اقتناء التجهيزات الحساسة من السوق الخارجية من قبل المتعاملين والأشخاص الطبيعيين والمعنويين بغرض الحيازة والاستعمال، إلى رخصة مسبقة تسلّم حسب الحالة من قبل مصالح:
- الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال بعد الأخذ بالرأي المسبق لمصالح الوزارتين المكلفتين بالدفاع الوطني والداخلية، فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في الأقسام الفرعية 1 و2 و3 و5 من القسم "أ" من الملحق الأول وعندما يتعلق الطلب باقتناء هذه التجهيزات بغرض الحيازة والاستعمال، فإنه يتعين إرفاق الطلب بنسخة من رخصة استغلال هذه التجهيزات، تعد وفقا لأحكام المادة 20 من هذا المرسوم،
- الوزارة المكلفة بالنقل بعد الأخذ بالرأي المسبق لمصالح الوزارتين المكلفتين بالدفاع الوطني والداخلية، فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم "ب" من الملحق الأول. ويشترط كذلك رأي مصالح الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال عندما يتعلق طلب الرخصة بالتجهيزات الحساسة المصنفة في القسم الفرعي 1 (النقطتان 6 و 7) من القسم "ب" من الملحق الأول،
- الوزارة المكلفة بالداخلية بعد الأخذ بالرأي المسبق لمصالح وزارة الدفاع الوطني فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم "ج" من الملحق الأول.
وفي جميع الحالات المذكورة أعلاه، ترسل نسخة من رخصة الاقتناء إلى مصالح وزارة الدفاع الوطني وترسل نسخة كذلك من الرخصة إلى مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية عندما تسلّم من قبل السلطتين المذكورتين في المطتين 1 و2 أعلاه.
يجب أن تكون التجهيزات المقتناة مركبة، وفي شكل قطع و/أو مدمجة ضمن نظام، مطابقة للمعايير والتنظيمات التقنية المعمول بها.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالداخلية والدفاع الوطني وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والنقل والمالية.
المادة 15: لا يمكن بيع التجهيزات الحساسة وتركيبها وصيانتها وتصليحها إلا لفائدة أشخاص طبيعيين أو معنويين مرخص لهم قانونا.
المادة 16: لا يتم بيع التجهيزات الحساسة من متعامل لمتعامل إلا لفائدة متعاملين حائزين اعتمادا من "النوع الأول" وبناء على تقديم رخصة الاقتناء المذكورة في المادة 13 أعلاه.
المادة 17 (معدلة م 3 مرسوم 16-61):
يخضع اقتناء التجهيزات الحساسة على المستوى الوطني من طرف الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين لأغراض الحيازة والاستعمال إلى رخصة تسلم حسب نوع التجهيز، من قبل السلطات المذكورة أدناه:
- مصالح الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، استنادا إلى رخصة الاستغلال المذكورة في المادة 20 أدناه فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسمين الفرعيين 1 و2 من القسم "أ" من الملحق الأول،
- سلطة ضبط البريد والمواصلات، استنادا إلى رخصة الاستغلال المذكورة في المادة 20 أدناه فيما يخص التجهيزات المصنفة في القسم الفرعي 3 من القسم "أ" المذكور أعلاه.
- مصالح الوزارة المكلفة بالنقل بعد الموافقة المسبقة لمصالح الوزارتين المكلفتين بالدفاع الوطني والداخلية فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم الفرعي 1 من القسم "ب" من الملحق الأول،
- الوالي لمكان تواجد مسكن أو مقر الشركة للشخص الطالب للرخصة بعد رأي لجنة الأمن الولائية فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسمين الفرعيين 2 و3 من القسم "ب" والقسم "ج" من الملحق الأول.
بغض النظر عن أحكام الفقرة السابقة، وعندما يصدر الطلب من قبل:
- هيئة أو إدارة عمومية ذات تسيير مركزي ويتعلق بتجهيزات حساسة مصنفة في القسمين الفرعيين 2 و3 من القسم "ب" والقسم "ج" من الملحق الأول، تمنح رخصة الاقتناء من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالنقل أو مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية حسب الحالة،
- المؤسسة العمومية التابعة لقطاع الطاقة تمنح رخصة الاقتناء حسب الحالة من قبل السلطات الآتية:
* الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال بعد الأخذ بالرأي المسبق لمصالح الوزارتين المكلفتين بالدفاع الوطني والداخلية، فيما يخص التجهيزات الحساسة المصن منفة في الأقسام الفرعية 1 و2 و3 من القسم "أ" من الملحق الأول،
* الوزارة المكلفة بالنقل بعد الأخذ بالرأي المسبق لمصالح الوزارتين المكلفتين بالدفاع الوطني والداخلية، فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم من الملحق الأول،
* الوزارة المكلفة بالداخلية بعد الأخذ بالرأي المسبق لمصالح وزارة الدفاع الوطني فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم "ج" من الملحق الأول.
تستثنى مصالح وزارة الدفاع الوطني من تطبيق إجراء الترخيص موضوع هذه المادة، بالنسبة لكل التجهيزات الحساسة المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم.
كما تستثنى من تطبيق إجراءات الترخيص موضوع هذه المادة، المصالح الآتية:
- مصالح الأمن العمومي فيما يخص اقتناء التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم الفرعي 3 القسم "ب"، والتجهيزات التي تندرج ضمن الاحتياجات العادية لهذه المصالح والمذكورة في القسم "ج"، من الملحق الأول،
- مصالح الجمارك فيما يخص اقتناء التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم الفرعي 3 من القسم "ب" الفقرة الأولى من القسم الفرعي 2، النقطة الأولى من القسم الفرعي 3 والفقرة الأولى من القسم الفرعي 4 من القسم "ج" من الملحق الأول. إلا أن اقتناء هذه التجهيزات من قبل المصالح السالفة الذكر يبقى خاضعا إلى تصريح لدى مصالح الوزارات المختصة المذكورة في الفقرة 2 من هذه المادة.
- مصالح المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج فيما يخص اقتناء التجهيزات الحساسة المصنفة في الفقرة الأولى من القسم الفرعي 1 والفقرة 1 (النقاط 1 و 2 و 3 و 4 و5) من القسم الفرعي 2 والفقرتين 1 و2 من القسم الفرعي 4 من القسم ج من الملحق الأول إلا أن اقتناء هذه التجهيزات من قبل المصالح السالفة الذكر يبقى خاضعا لتصريح لدى المصالح المختصة المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة .
المادة 17 مكرر (مدرجة م 4 مرسوم 16-61): تخضع رخصة الاقتناء على المستوى الوطني للتجهيزات الحساسة المصنفة في الأقسام الفرعية 1 و2 و3 من القسم "أ" من الملحق الأول، إلى تقديم طلب مرفق بنسخة من رخصة استغلال هذه التجهيزات.
المادة 17 مكرر1(مدرجة م 4 مرسوم 16-61): يخضع الدخول المؤقت للتجهيزات الحساسة إلى التراب الوطني، إلى رخصة مسبقة تسلم حسب الحالة، من قبل السلطة المعنية المذكورة في المادة 14 من هذا المرسوم.
تخضع إعادة تصدير التجهيزات المذكورة في الفقرة السابقة، للتصريح لدى السلطة المسلمة للرخصة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالداخلية والدفاع الوطني وتكنولوجيات الإعلام والاتصال و النقل والمالية.
المادة 17 مكرر 2 (مدرجة م 4 مرسوم 16-61): يخضع التصدير المؤقت وإعادة استيراد التجهيزات الحساسة المرخص بها قانونا إلى رخص تسلم من قبل السلطة المعنية المذكورة في المادة 14 من هذا المرسوم.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب القرار الوزاري المشترك المنصوص عليه في المادة 17 مكرر 1 أعلاه.
المادة 18: تخصص أنظمة الإشارة الضوئية التي ترسل ضوءا لونه أزرق، المصنفة في الفقرة 1، القسم الفرعي 3، القسم "ب" من الملحق الأول، بصفة حصرية لمركبات المصالح المذكورة في التنظيم المعمول به.
المادة 19: تخصص الأنظمة الصوتية الخاصة الواردة في الفقرة 2، القسم الفرعي 3 القسم "ب" من الملحق الأول، بصفة حصرية لمركبات المصالح المذكورة في التنظيم المعمول به.
المادة 20 (معدلة م 5 مرسوم 16-61): يخضع استغلال التجهيزات الحساسة المصنفة في الأقسام الفرعية 1 و2 و3 من القسم "أ"، القسم الفرعي 1 من القسم "ب" والقسم الفرعي 1 من القسم "ج" من الملحق الأول، إلى رخصة مسبقة تسلم من قبل المصالح الآتية:
- الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال أو سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، الحالة، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في الأقسام الفرعية 1 و2 و3 من القسم "أ" من الملحق الأول، بعد الأخذ برأي مصالح وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالداخلية والسلطة المؤهلة المكلفة بالمصادقة على تجهيزات وبرامج الترميز فيما يخص التجهيزات المصنفة في القسم الفرعي 3 من القسم "أ" من الملحق الأول،
- الوزارة المكلفة بالنقل فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم الفرعي 1 من القسم "ب" من الملحق الأول بعد الأخذ برأي مصالح وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالداخلية. يشترط كذلك رأي مصالح الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال عندما يتعلق الطلب بالتجهيزات الحساسة المصنفة في القسم الفرعي 1 (النقطتين 6 و 7) من القسم "ب" من الملحق الأول،
- الوالي المختص إقليميا بعد رأي لجنة الأمن للولاية فيما يخص التجهيزات المصنفة في القسم الفرعي 1 من القسم "ج" من الملحق الأول.
لا يطبق إجراء الترخيص لاستغلال التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم الفرعي 1 من القسم "ج" من الملحق الأول على مصالح وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالداخلية.
المادة 20 مكرر (مدرجة م 6 مرسوم 16-61): يمنع ربط أنظمة المراقبة عن طريق الفيديو التابعة للهياكل والإدارات والشركات والمؤسسات العمومية، بشبكة الإنترنت.
يمنع ربط أنظمة المراقبة عن طريق الفيديو التابعة للهياكل الخاصة التي يتعدى مجال رؤية كاميراتها إلى الفضاء المفتوح للجمهور،بشبكة الإنترنت.
على مستغل نظام المراقبة عن طريق الفيديو أن يتعهد بعدم ربط هذا النظام بشبكة الإنترنت ويعد التعهد وفقا للنموذج المبين في الملحق الثامن بهذا المرسوم.
المادة 21: تحدد شروط وكيفيات اقتناء التجهيزات الحساسة وحيازتها واستغلالها واستعمالها والتنازل عنها من قبل الأشخاص المذكورين في الفقرة الأولى من المادة 17 أعلاه بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالداخلية والدفاع الوطني وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والنقل.
المادة 22: لا يتم تركيب التجهيزات الحساسة وصيانتها وتصليحها من قبل المتعاملين لفائدة أشخاص طبيعيين أو معنويين إلا بتقديم رخصة الحيازة النظامية المتعلقة بها، المعدة طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المذكور في المادة 21 أعلاه.
المادة 23: بغض النظر عن أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 4 أعلاه، تلزم المؤسسات التابعة لوصاية وزارة الدفاع الوطني عندما تتاجر في التجهيزات الحساسة بالامتثال لأحكام المواد 15 و16 و24 من هذا المرسوم.
الفصل الرابع
التزامات المتعامل
المادة 24: يجب على المتعامل مسك سجلات مرقمة ومؤشرا عليها من طرف مصالح الأمن المختصة إقليميا، تذكر فيها كل العمليات المنجزة في إطار ممارسة نشاطاته، ولا سيما منها البيانات المتعلقة بهوية الزبون وعنوانه وغرضه الاجتماعي ومهنته، بناء على تقديم الوثائق الإدارية المتعلقة بها. ويجب أن تشتمل هذه السجلات أيضا على البيانات المتعلقة بتعيين التجهيزات (الأرقام التسلسلية، العلامة، النوع) ومصدرها أو وجهتها، وتاريخ الحركة ومراجع الرخصة التي تثبت الحركة.
يجب على المتعامل أن يتأكد قبل كل عملية بيع للتجهيزات الحساسة أو تركيبها أو صيانتها أو تصليحها من الهوية الصحيحة للزبون وعنوانه وغرضه الاجتماعي أو مهنته بعد التدقيق في الوثائق الإدارية المتعلقة بذلك.
تحدد نماذج السجلات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه بقرار من الوزير المكلف بالداخلية.
المادة 25: يجب أن يتم نقل التجهيزات موضوع هذا المرسوم، في أحسن الظروف الأمنية بحيث تكون محمية من السرقة ومخاطر الضياع أو الاستعمال الاحتيالي.
لا يمكن أن تحول التجهيزات الحساسة من طرف المتعاملين في إطار ممارسة نشاطاتهم، إلا تحت نظام المواكبة الذي تقوم به الشركات المعتمدة لهذا الغرض. يتم ضمان المواكبة بالنسبة لبعض التجهيزات ونظرا للظروف المحلية الخاصة حصريا من طرف مصالح الأمن التابعة للدولة المسخرة قانونا من طرف الوالي. تحدد رخصة الاقتناء المذكورة في المادة 13 أعلاه صراحة نظام المواكبة ونوعه.
المادة 26: في حالة سرقة أو ضياع تجهيزات حساسة، يتعين على الحائز أن يعلم فورا مصالح الأمن المختصة إقليميا وكذا السلطات التي سلمت الرخصة والمذكورة في المواد 13 و 17 و20.
في حالة وقوع السرقة أو الضياع على إقليم ولاية غير ولاية مكان التواجد، فإنه يجب إعلام أقرب مصلحة أمن فورا. ويتم تأكيد التصريح بالسرقة أو الضياع بعد ذلك لدى مصالح الأمن الوطني أو الدرك الوطني وكذا لدى المصالح المعنية لولاية مكان وجود النشاط أو الإقامة.
المادة 27: يجب إخطار السلطة ة التي سلمت الاعتماد مسبقا بأي تعديل في أحكام القانون الأساسي للمتعامل.
المادة 28: يخضع تحويل محل أو أماكن ممارسة نشاطات المتعامل الحائز اعتمادا من "النوع الأول" لرخصة تعدها مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية.
ويجب أن يتم التحويل في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ التبليغ بالموافقة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزراء المعنيين.
المادة 29: يخضع تحويل محل أو أماكن ممارسة نشاطات المتعامل الحائز اعتمادا من النوع الثاني لتصريح كتابي مفصل ومسبق لدى مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية.
ويترتب على التصريح تسليم وصل.
المادة 30: يتعين على المتعامل في حالة توقيف النشاطات إعلام السلطة التي سلمته الاعتماد فورا التي تقوم بإلغائه. وتحدد السلطة المذكورة للمتعامل التعليمات الواجب اتباعها بخصوص أجل إجراء عمليات التنازل.
يجب مواصلة حفظ التجهيزات الحساسة التي لا تزال بحوزته، ولا يمكن بيعها أو التنازل عنها إلا لمتعاملين معتمدين للاتجار فيها.
وبانقضاء الأجل المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، يجب أن تكون التجهيزات الحساسة غير المباعة أو غير المتنازل عنها موضوع تدابير تحفظية.
المادة 31: يخضع كل تعديل في خصائص التجهيزات كما هي محددة في رخصة الاقتناء، أو كل تحويل بالزيادة أو بالحذف لأحد مكونات أو ملحقات التجهيز إلى رخصة من السلطة المذكورة في المادة 20 من هذا المرسوم.
المادة 32 : يجب أن تكون التجهيزات الحساسة المعيبة أو التي صرفت عن الخدمة أو غير الصالحة للاستعمال، موضوع طلب صرف من الخدمة معللا قانونا لدى السلطة المذكورة في المادة 14 أعلاه.
تحدد إجراءات وشروط الصرف من الخدمة بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالداخلية، والدفاع الوطني وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، والنقل، والمالية، والبيئة.
المادة 33: لا يمكن أن يقوم المتعامل أو تركيب أو تصليح أو جمع أنظمة الإشارة الضوئية التي ترسل ضوءا لونه أزرق والمصنفة في الفقرة 1، القسم الفرعي 3، القسم "ب" من الملحق الأول، إلا لفائدة المصالح المذكورة في التنظيم المعمول به دون سواها.
المادة 34: لا يمكن أن يقوم المتعامل ببيع أو تركيب أو تصليح أو جمع التجهيزات الحساسة ، المصنفة في الفقرة 2، القسم الفرعي 3 القسم "ب"من الملحق الأول، إلا لفائدة المصالح المذكورة في التنظيم المعمول به دون سواها.
المادة 34 مكرر (مدرجة م 6 مرسوم 16-61): يخضع المسيرون والشركاء الذين يندمجون في متعامل معتمد من قبل، إلى التحقيقات الأمنية وفقا لأحكام المادة 5 من هذا المرسوم.
المادة 34 مكرر 1 (مدرجة م 6 مرسوم 16-61): يجب أن تستجيب كل تهيئة لمحل ممارسة النشاطات موضوع هذا المرسوم من قبل المتعامل الحاصل على اعتماد من النوع الأول أو فتح محل جديد، لشروط تأمين المحل الواردة في المادة 5 أعلاه.
المادة 34 مكرر2 (مدرجة م 6 مرسوم 16-61): تطبق أحكام المواد 25 (الفقرة 1) و26 و30 و 31 و 32 و36 من هذا المرسوم كذلك على مقتني التجهيزات الحساسة لأغراض الحيازة والاستعمال.
الفصل الخامس
الرقابة والعقوبات
المادة 35: تمسك بطاقية خاصة بالمت المعتمدين من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية. ترسل نسخة عن البطاقية وتحيينها إلى المصالح الآتية:
- وزارة الدفاع الوطني ،
- الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال عندما تخص البطاقية متعاملين تتعلق نشاطاتهم بالتجهيزات المبينة في القسم "أ" من الملحق الأول بهذا المرسوم،
- السلطة المذكورة في الحالة الثانية من المادة 7 أعلاه، عندما تخص البطاقية متعاملين تتعلق نشاطاتهم بالتجهيزات المبينة في القسم الفرعي3 من القسم "أ" من الملحق الأول.
- الوزارة المكلفة بالنقل عندما تخص البطاقية متعاملين تتعلق نشاطاتهم بالتجهيزات المبينة في القسم "ب" من الملحق الأول.
المادة 36: يخضع المتعامل لرقابة مصالح الأمن وكذا كل هيئة أخرى مؤهلة قانونا. ولهذا الغرض، يجب أن تقدم للأعوان المكلفين بالرقابة كل الوثائق وتزويدهم بكل التسهيلات الضرورية لإنجاز مهمتهم.
المادة 37: دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يترتب على ممارسة نشاطات تتعلق بالتجهيزات الحساسة دون اعتماد، توقيف هذه النشاطات فورا ووضع التجهيزات في مأمن من قبل السلطات العمومية بهدف الحفاظ على الأمن العام.
المادة 38: يمكن أن يترتب على عدم احترام المتعامل لأحكام المواد 25 و 27 إلى 29 و32 من هذا المرسوم التعليق المؤقت للاعتماد لأجل لا يتعدى سنة واحدة (1) . وفي حالة العود، يمكن سحب الاعتماد.
يصدر التعليق المؤقت وسحب الاعتماد بقرار من الوزير المكلف بالداخلية.
المادة 39: يجب وضع التجهيزات أثناء تعليق الاعتماد في مأمن من قبل السلطات العمومية بهدف الحفاظ على الأمن العام.
المادة 40: يمكن أن يترتب على عدم احترام المتعامل لأحكام المواد 13 و15 و16 و20 و22 و24 و26 و 31 و33 و34 و36 من هذا المرسوم السحب النهائي لاعتماده .
ويجب أن يصحب سحب الاعتماد بتدابير ذات طابع تحفظي.
المادة 41: دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يترتب على عدم احترام أحكام المادة 17 من هذا المرسوم، وضع التجهيزات المعنية في مأمن من قبل السلطات العمومية بهدف الحفاظ على الأمن العام.
المادة 42: تحدد التدابير التحفظية المذكورة في المادتين 30 و40 من هذا المرسوم بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالداخلية، والدفاع الوطني، والمالية.
الفصل السادس
أحكام انتقالية
المادة 43: يرخص للأشخاص الطبيعيين و المعنويين الذين يمارسون نشاطات الاتجار وتقديم الخدمات المتعلقة بالتجهيزات الحساسة لمواصلة مزاولة نشاطاتها. ويجب عليهم أن يخضعوا لأحكام هذا المرسوم ولا سيما المواد 9 و10 و24 و 27 منه في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية .
غير أنه يجب عليهم خلال هذه الفترة:
- تقديم تصريح مفصل بالتجهيزات الحساسة التي بحوز تهم ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، لدى مصالح الدرك الوطني أو الأمن الوطني لمكان تواجدهم، وفقا للنموذج المبين في الملحق 5 من هذا المرسوم،
- تقديم طلب اعتماد كما هو منصوص عليه في أحكام هذا المرسوم.
توضع التجهيزات غير المصرح بها خلال الأجال المقررة في مأمن من قبل السلطات العمومية بهدف الحفاظ على الأمن العام.
يترتب على رفض الاعتماد وقف النشاط.
المادة 44: يتعين على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المذكورين في المادة 42 أعلاه، الذين صرحوا بالتجهيزات الحساسة التي بحوزتهم، ويرغبون في التوقف عن مزاولة نشاطاتهم أن يبلغوا السلطة المختصة بذلك مع احترام أحكام المادة 30 من هذا المرسوم.
المادة 45: يمكن الوزير المكلف بالداخلية أن يعلق بموجب قرار ، ممارسة النشاطات المذكورة في المادة 4 أعلاه، بدافع حفظ الأمن الوطني والنظام العام.
المادة 45 مكرر (مدرجة م 6 مرسوم 16-61): تستثنى من مجال تطبيق المواد 7 و14 و17 المذكورة أعلاه، التجهيزات الحساسة الخاصة بالطرق المذكورة في الفقرتين 1 و2 من القسم الفرعي 3 من القسم "ب" من الملحق الأول بهذا المرسوم، عندما تركب على المركبات ذات الأولوية أو المركبات المستفيدة من تسهيل المرور المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 04 – 381 المؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه.
يخضع اقتناء التجهيزات الحساسة المذكورة في الفقرة السابقة إلى تصريح لدى مصالح الوزارتين المكلفتين بالداخلية والنقل، ويترتب على التصريح الذي يبين كميات التجهيزات ووجهتها النهائية إعداد وصل.
المادة 46: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009.
أحمد أويحيى